responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 22

من بعضهم.
ولذا قد يدعى أن مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح حمل الصحيح على الاستحباب، أو تخصيصه بالموثق، بحمله على عدم الدخول في الجزء اللاحق.
لكن من الظاهر أن الاستحباب في المقام طريقي، بلحاظ حسن الاحتياط، وهو مما لا يناسبه صدر الصحيح وذيله، بل لا يناسبه الموثق، حيث قد تضمن ضرب القاعدة العامة التي تعرضت لها النصوص الكثيرة الظاهرة في الردع عن الاحتياط.
وأبعد منه تخصيص الصحيح بالموثق، لقوة ظهوره في العموم، ولا سيما بملاحظة ذيله المصرح فيه بمفهوم الصدر، لقوة ظهور هما في دوران الالتفات للشك وعدمه مدار الانشغال بالوضوء وعدمه.
على أنه ليس بأولى من تخصيص الموثق بالصحيح، بحمله على صورة الفراغ عن الوضوء، بل الثاني أولى، لانه محض تخصيص في عنوان الدخول في الغير، أما تخصيص الصحيح فهو راجع لالغاء خصوصية عنوان الانشغال بالوضوء والفراغ منه في الصدر والذيل.
وإن كان الظاهر أنه لا مجال له أيضا، لصعوبة تنزيل الموثق عليه جدا، فليس هو جمعا عرفيا.
فلعل الاولى تنزيل الموثق على الشك في الوضوء بعد الفراغ منه، لا بإرجاع الضمير للوضوء، فإنه بعيد أيضا، لما تقدم، بل بحمل التبعيض في قوله عليه السلام: " من الوضوء " على التبعيض بلحاظ الوحدة النوعية، الذي يكون البعض فيه فردا من الكلي - والذي إليه ترجع " من " البيانية عندهم - لا بلحاظ الوحدة الاعتبارية، الذي يكون البعض فيه جزءا من الكل، فيراد من " الشئ " فرد من الوضوء، لا بعض منه، ويكون المراد من الصدر عدم الالتفات للشك في الوضوء بعد الفراغ منه، الذي هو مفاد ذيل الصحيح من دون أن ينافي صدره.
نعم، مقتضى عموم مفهوم الحصر في ذيل الموثق هو عدم الاعتناء بالشك
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست