responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 23

في جزء الوضوء مع التجاوز عنه والدخول في الجزء المترتب عليه، فيسهل تخصيصه بالصحيح كما خصص به جميع عمومات القاعدة، أو يحمل الشئ في الذيل على الفرد من الوضوء، لا على ما يعم جزءه.
ولا ريب في أن الجمع المذكور أقرب من غيره، لكن في كونه جمعا عرفيا إشكال، وإن لم يكن بعيدا.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في العمل بالصحيح، لانه أقوى دلالة من الموثق، لعدم تأتي مثل هذا الاحتمال فيه.
مضافا إلى أنه أشهر رواية بين الاصحاب وأقوى سندا، مع تسالم الاصحاب على العمل به، حيث يبعد جدا خفاء الحال في مثل هذه المسألة مما يكثر الابتلاء به.
بقي في المقام امور..
الاول: أنه لا ينبغي التأمل في عموم وجوب الاعتناء بالشك قبل الفراغ من الوضوء لما إذا شك في غسل بعض العضو، وإن تجاوزه بالدخول في الجزء المتأخر عنه منه أو في العضو اللاحق، بل ظاهر شيخنا الاعظم قدس سره الاجماع على عدم الفصل بين الشك في تمام العضو وبعضه، لعموم قوله عليه السلام في الصحيح: " فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله "، ولا ملزم بحمله على خصوص الاعضاء التامة، فإن بعض العضو وإن لم يسمه الله تعالى، إلا أنه مما سماه. فتأمل.
على أن عدم غسل أو مسح ما سمى الله تعالى يصدق بعدم غسل بعضه أو مسحه، فيجب الاعادة عليه، ويكتفى بإتمامه، للقطع معه بغسله. أو مسحه، لوضوح أن وجوب الاعادة طريقي لاحراز ذلك.
الثاني: هل يلحق الشك في الشرط - كالموالاة والترتيب وإطلاق الماء - بالشك في الجزء في وجوب الاعتناء به إذا كان قبل الفراغ من الوضو، أو لا، بل لا يعتنى به بعد مضي محله، للفراغ من غسل العضو الذى هو مورد الشك؟
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست