responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 21

سيدنا المصنف قدس سره.
بل لا ينبغي التأمل فيه بملاحظة الذيل الظاهر في اعتبار عدم التجاوز عن نفس المشكوك - كما تضمنته أدلة القاعدة الاخر - فإن مقتضى المقابلة كون فرض الدخول في الغير - في الصدر - لكونه المحقق للتجاوز عن المشكوك وهو إنما يكون مع رجوع الضمير للشئ لا للوضوء.
وأما ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره من أن المقابلة بالذيل تعين رجوع الضمير للوضوء، حيث تضمن فرض المكلف في شئ لم يجزه، لظهوره في فرض الشئ ذا أجزاء، قد انشغل به المكلف ولم يفرغ منه. وحمله على كونه في محل الشئ لا فيه نفسه مخالف للظاهر، فيكشف عن أن المراد في الصدر من الدخول في الغير هو فرض الفراغ عن الشئ، الذي ينطبق على الوضوء، لا على الجزء المشكوك فيه منه.
ففيه: أن حمل الذيل على ما ذكره قدس سره مستلزم للاستغناء عن قوله عليه السلام: " لم تجزه " وحمله على التأكيد لجملة الشرط، لا التقييد للشئ "، ومساق الكلام آب عن ذلك جدا.
فلابد من حمل فرض المكلف في الشئ على كونه فيه من حيثية كونه شاكا، لكونه متعلقا لشكه، فكأنه قال: إذا كنت شاكا في شئ لم تجزه، في مقابل ما فرض في الصدر من كون الشك في الشئ بعد التجاوز عنه والدخول في غيره.
وتضمين الشرطية للشك ليس غريبا بعد تكراره في الكلام والتصريح به في الشرطية الاولى، إذ هو يشبه لازم ما ذكره من حذف متعلق الشك في الذيل والاعتماد على الصدر في بيانه، وأنه جزء الامر الذي انشغل به، بل سوق الذيل لقلب ظهور الصدر محتاج إلى عناية خاصة لا يناسبها البيان المذكور، الظاهر في تقرير الصدر وتأكيده.
وبالجملة: لا يصلح الذيل للخروج به عن ظاهر الصدر الذي ذكرناه.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالموثق على المدعى في المقام، كما يظهر
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست