responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 218

التجديد لها أكثر من مرة لكفايتها في الامتثال.
إلا أنه إنما يقتضي عدم تحقق خصوصية التجديد لها بما زاد على ذلك، لا عدم مشروعية الزائد من حيثية التجديد الذي تضمنته النصوص الاخر المطلقة.
بقي شئ، وهو أن التجديد في الطهارة..
تارة: يكون بالوضوء بعد الوضوء.
واخرى: بالوضوء بعد الغسل المجزئ عنه، كغسل الجنابة.
وثالثة: بالغسل بعد الغسل.
والمتيقن من النص والفتوى مشروعية الاول.
وعن المجلسي في البحار استظهار مشروعية الثاني، إذا فصل بصلاة، لمعتبر محمد بن مسلم وأبي بصير المتقدم. كما يمكن الاستد لال عليه بإطلاق موثق سماعة المتقدم، لانه مسوق لدفع توهم قصور العموم المذكور فيه عن المتوضئ، لا لبيان اختصاصه به، ومن الظاهر شمول العموم في نفسه للمغتسل.
بل قد يستفاد مما تضمن الحث على تجديد الوضوء أو الوضوء على الوضوء، لان المستفاد منه ارتكازا قابلية الطهارة المسببة عن الوضوء التجديد والتأكيد، مع إلغاء خصوصية سبب حدوثها، وهو الوضوء.
وعن بعضهم احتمال مشروعية الثالث، لاطلاق مرسل سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الطهر على الطهر عشر حسنات " [1].
وقوى في الجواهر وغيرها عدم المشروعية فيهما معا. قال: " لظاهر الفتوى،، وكأنه راجع إلى وهن النصوص بإعراض الاصحاب، ففى الحدائق أن ظاهرهم الاختصاص بالاول.
لكن لا مجال لذلك في الثاني، لما أشرنا إليه في وجه الاستدلال بنصوص تجديد الوضوء من قرب إلغاء خصوصية سبب حدوث الاثر الاول، حيث يجري



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست