responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 217

فعلي - كصلاة ونحوها - ولا زماني في مشروعيته، كما ذكره في الجواهر، وبعدم اعتبار الاول صرح في محكي التذكرة والذكرى.
نعم، ما تضمن منها عنوان التجديد قد يختص بصورة الفصل الزماني، كما أشار إليه في الجملة في مفتاح الكرامة. لكنه لا ينافي المطلق، ليلزم تنزيله عليه. ومنه يظهر ضعف ما عن بعضهم من اعتبار أحد الامرين.
وأضعف منه ما عن آخرين من التفصيل بين من يحتمل صدور حدث منه وغيره، فيشترط أحد الامرين في الثاني، دون الاول، لعدم المأخذ له من النصوص.
والوضوء لاحتمال الحدث ليس تجديديا، بل احتياطيا، ولا دليل على استحبابه شرعا، بل هو خلاف ظاهر مثل موثق بكير: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " [1].
ثم إنه صرح غير واحد بمشروعية تكرار الوضوء التجديدي، وهو مقتضى إطلاق الاكثر، تبعا لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وغيرها.
خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه، حيث نزل نصوص تثنية الوضوء على التجديد، ثم قال: " والخبر الذي روى: " أن من زاد على مرتين لم يؤجر " يؤكد ما ذكرته، ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له، كالاذان: " من صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين أجزأه، ومن أذن للعصر كان أفضل، والاذان الثالث بدعة لا أجر له " ".
لكن ظاهر نصوص التثنية والتثليث تعدد الغسل في الوضوء الواحد، فهي أجنبية عن التجديد.
نعم، عن الذكرى عدم مشروعية تكرار التجديد للصلاة الواحدة، وكأنه لقصور النصوص المتقدمة الواردة في التجديد للصلاة عن إثبات مشروعية



[1] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست