responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 216

توض. فقلت: جعلت فداك أنا على وضوء. فقال: وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكباثر " [1]
وخبر أبي قتادة عن الرضا عليه السلام: " تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " [2].
ومرسل الفقيه " وكان النبي صلى الله عليه وآله يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة " [3] وغيرها.
ومقتضى إطلاق الاولين وغيرهما عموم مشروعية التجديد للصلاة وغيرها، كما هو صريح بعضهم ومقتضى إطلاق آخرين، بل الاكثر على ما حكي.
وما في مفتاح الكرامة من احتمال كون مراد من أطلق التقييد بالصلاة، غير ظاهر، بل ظاهرهم - كإطلاق النصوص - مشروعيته في كل مورد يشرع فيه الوضوء ولو للكون على الطهارة.
نعم، اقتصر في المنتهى والمفاتيح على التجديد للصلاة، وزاد في محكي التذكرة سجود الشكر والتلاوة، وأنكرهما عليه في محكي الذكرى، واحتمل شرعيته للطواف، وفي مفتاح الكرامة أنه لا يبعد عدم استحبابه لنفسه، بل للعبادة.
لكن الجميع لا وجه له مع الاطلاق المذكور ومجرد اختصاص بعض النصوص بالتجديد للصلاة لا ينافيه، ليلزم تنزيله عليه، غايته البناء على تأكده للصلاة، ولا سيما الغداة والمغرب والعشاء - كما في الجواهر - لاشعار النصوص المتقدمة بخصوصيتها في الحث عليه. فلاحظ.
كما أن مقتضى إطلاق أكثر النصوص المتقدمة وغيرها عدم اعتبار فاصل



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 6.
[3] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست