responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 215

وذكرناه هنا.
بقي في المقام أمران..
الاول: أن الدليل على الوضوء التهيئي إن كان هو الوجه الاول اختص بما يؤتى به لادراك الصلاة في أول الوقت الحقيقي، كما ذكرناه آنفا، وإن كان هو أحد الوجهين الاخيرين لم يختص به وعم كل وضوء مأتي به قبل الوقت لاجل التهيؤ للصلاة في وقتها، لان ظاهر المرسل هو استحباب كون المكلف حين دخول وقت الصلاة على طهارة لها، كما هو مقتضى السيرة المشار إليها أيضا، بل لعل المتيقن منها عدم الصلاة في أول الوقت الحقيقي، لما هو المعلوم من غلبة تأخر صلاة الجمعة والجماعة العامة قليلا لاجل تكامل الناس.
الثاني: أن الادلة المتقدمة لو نهضت بإثبات مشروعية الوضوء التهيئي، فلا يعتبر فيه أن يكون قريبا من الوقت، خلافا لما في العروة الوثقى.
ولا مجال لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن ذلك مقتضى عنوان التهيؤ المذكور في كلمات الاصحاب، لعدم مناسبته للاستعمالات العرفية في مثل التهيؤ للضيوف وللموت وللسفر وغيرها.
ومنها: التجديد، كما ذكره جماعة، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه، للنصوص الكثيرة، كمعتبر محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا " [1].
وحديث المفضل عنه عليه السلام: قال: " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " [2].
وموثق سماعة: " كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة. ثم قال لي:



[1] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضو، حديث: 6 ورواه عن محمد بن مسلم في باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 10.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست