responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 214

خصوصا في الصدر الاول حين كان الالتزام بصلاة الجمعة وحضور الجماعة شائعا معروفا، لوضوح عدم تيسر حضور الجمع الغفير لذلك مع وضوئهم بعد الوقت، كما هو المناسب أيضا لما تضمن الحث على الحضور في المسجد قبل الوقت وانتظار الصلاة فيه [1].
واحتمال إتيانهم به لغاية اخرى، كالكون على الطهارة، إنما يتجه في حق قليل منهم ممن يهتم بمراعاة السنن والمستحبات، دون عامة الناس، حيث لا هم لهم إلا أداء الفريضة.
ودعوى: قصدهم الكون على الطهارة في طول قصد الفريضة، لارتكاز أنها هي الشرط في الفريضة.
مدفوعة: بأن قصد الكون على الطهارة لا يكفي في المقربية، إلا مع استقلال الامر به في الداعوية، وهو لا يحصل لعامة الناس، وإنما يتيسر لبعض الخاصة بإعمال روية وعناية، إذ مع الاندفاع لاجل الصلاة والتوجه لذلك يصعب التجرد لغاية اخرى، كما سبق في الوجه الثاني.
وبالجملة: السيرة المذكورة من الوضوح بحد يلحقها بالضروريات.
إلا أنه لا مجال للاستدلال بها على استحباب الوضوء التهيئي، لان مرتكزات المتشرعة في السيرة المذكورة على الاتيان بالوضوء للصلاة، لا لامر شرعي مولوي آخر بعنوان التأهب للفرض، فالتأهب غاية للمكلف من تقديم الوضوء للصلاة، لا عنوان للوضوء المأتي به، على أنه موضوع لتكليف مستقل في قبال التكليف به في الصلاة.
وهو شاهد بما سبق منا من الاكتفاء في التقرب المعتبر في الوضوء بقصد التأهب وإن لم يقصد به امتثال أمر فعلي به.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: انحصار وجه صحة تقديم الوضوء للصلاة قبل الوقت بذلك " ولا ينبغي التأمل فيه بعدما سبق في المسألة الواحدة والسبعين،



[1] راجع الوسائل باب: 2 من المواقيت من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست