responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 213

وقتها "، وفي صحيح ابي بصير الوارد في ذم الاشتغال بالتجارة عن الصلاة في قصة رجل اسمه سعد: " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا...".
لكن الاستدلال بالمراسيل يبتني على قاعده التسامح في أدلة السنن، التي هي غير تامة في نفسها، وإنما يحسن متابعتها برجاء المطلوبية، الذي لا يحرز صحة الوضوء معه بناء على اعتبار قصد الامر فيه، كما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى.
وأما الصحيح فهو - مع توقفه على كون المراد بعدم التهيؤ بالطهارة عدم التهيؤ قبل الوقت، لا بعده قبل الاقامة حين مرور النبي صلى الله عليه وآله للصلاة - غير وارد للحث على التهيؤ ليكون ظاهرا في طلبه شرعا لاحداث الداعي له، بل لحكاية حال سعد بنحو يدل على المفروغية عن حسن التهيؤ، ولعله بلحاظ حسنه عقلا، لما سبق من أنه نحو من الانقياد.
ثم إن ظاهر مرسل الذكرى المفروغية عن صلوح الصلاة لان تكون غاية للطهارة قبل الوقت، كما ذكرنا، لانه وارد للحث على الطهارة للصلاة، لا على كون المكلف على طهارة حين دخول الوقت.
غاية الامر أنه يقتضي الحث عليه شرعا، لا محض حسنه عقلا، كما ذكرنا.
الثالث: ما ذكره في الجواهر من أن المعروف من السلف التأهب للفريضة والمحافظة على نوافل الزوال والفجر.
لكن من الظاهر أن المحافظة على نوافل الزوال والفجر لا تتوقف على الوضوء قبل الوقت، بل تتيسر للمتوضئ بعده، لعدم احتياج الوضوء لزمان طويل.
نعم، لا ينبغي التأمل في قيام سيرة المسلمين على الوضوء قبل الوقت،



[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 5.
ورواه في الذكرى في التنبيه الثالث من المسألة الخامسة من الفصل الاول من الباب الثالث في المواقيت وفي المطبوع منها: " من أخر الوقت لها..
" وصححناه على نسخة خطبة كما هو الموجود في غير واحد من الكتب الفقهية التي نقلت الحديث.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست