responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 212

تدعو لتقديم الطهارة، بعيد جدا عن مساقها، بل هو نظير الحمل على الفرد النادر.
ومثله حملها على إحداث الداعي لتقديم الطهارة بداع آخر مطلوب في نفسه، كالكون على الطهارة، لان استقلال الداعي الآخر في الداعوية - كما هو المعتبر في العبادية - في ظرف التوجه لداعي امتثال أمر التعجيل محتاج إلى عناية مغفول عنها، فعدم التنبيه عليها ظاهر في صلوح الخطاب بالتعجيل للداعوية للطهارة قبل الوقت بنفسه، بلحاظ توقفه عليها.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في كشف اللثام من أن الوضوء المتقدم للمحافظة على الصلاة في أول الوقت هو الوضوء للكون على الطهارة، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك.
وجه الاشكال: أن مجرد قصد الكون على الطهارة في طول قصد الصلاة لا يكفي في المقربية المعتبرة في العبادية، بل لابد من استقلال أمره في الداعوية، وهو غير حاصل في محل الكلام غالبا، ولا مراد لملقائلين باستحباب الوضوء التهيئي.
قلت: هذا - مع توقفه على قوة ظهور نصوص التعجيل في الحث على الاول الحقيقي، بحيث يكون من أفرادها المتيقنة، كما هو غير بعيد في بعضها، وإلا كفى صلوحه للداعوية بالاضافة للاول في الجملة بنحو لا يخل به الوضوء بعد الوقت - لا يقتضي داعوية الامر النفسي المذكور، ليستلزم تشريعه، بل داعوية نفس الامر بالتعجيل للتهيؤ لامتثاله بتقديم الطهارة، وهو راجع لما سبق منا من الاكتفاء في الطهارة بالتقرب الحاصل بقصد التهيؤ المذكور وعدم توقفها على قصد أمر فعلي بها نفسي أو غيري.
الثاني: بعض النصوص الخاصة، ففي المدارك وعن نهاية الاحكام نسبة الحكم للخبر.
وفي الذكرى: روي: " ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست