responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 211

إلا كإرادته للامتثال لا تصلح لانتزاع التكليف.
ودعوى: تعذر الطهارة قبل الوقت بدون الامر المولوي المذكور، لانها من العبادات المتوقفة صحتها على التقرب بقصد الامر، وليست كسائر المقدمات التوصلية.
مدفوعة أولا: بما سبق منا في المسألة الواحدة والسبعين من عدم توقف الطهارة على قصد أمر فعلي بها، بل لا يعتبر فيها إلا التقرب، وهو حاصل في المقام بقصد التهيؤ لامتثال الامر بتعجيل الصلاة، لانه نحو من الانقياد، بل يكفي قصد التهيؤ لامتثال الامر بأصل الصلاة ولو بدون التعجيل، وإن لم يتوقف امتثاله على تقديم الطهارة على الوقت، إذ لا يعتبر في التقرب والانقياد بأحد أفراد المقدمة توقف الامتثال عليه، بل يكفي - دخله فيه ولو مع عدم الانحصار به.
وثانيا: بأنه لو غض النظر عن ذلك، فتطبيق العموم في مورد إذا توقف على إعمال عناية زائدة على مفاده لم ينهض العموم بإثباتها، فمفاد العمومات المذكورة إنما هو تعجيل الخير في ظرف مشروعيته والقدرة عليه، لا بنحو يقتضي مشروعيته والاقدار عليه بتشريع ما يقتضي ذلك.
نعم، إذا كان عدم إعمال العناية مستلزما للغوية العام عرفا، لعدم المورد له، أو لندرة موارده، كشف عن إعمال العناية المذكورة.
وقد لا يكون لذلك مجال في المقام، لامكان تطبيق عموم التعجيل على أول الوقت في حق من حصلت له الطهارة قبله بأحد الوجوه المشروعة السابقة، وعلى أول أزمنة الامكان في حق من لم تحصل له.
إن قلت: هذا إنما يتم بالاضافة لعمومات المسارعة، لامكان حملها على ما لا يتوقف على هذا النحو من المقدمات، دون نصوص الامر بتعجيل الصلاة والحث على الاتيان بها في أول الوقت، لوضوح أن الغرض منها إحداث الداعي لتحقيق مفادها.
وحملها على خصوص من صادف منه الطهارة قبل الوقت، من دون أن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست