responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 210

فهو - لو تم في نفسه - مستلزم لوجوب الوضوء غيريا قبل الوقت، تبعا لوجوب الصلاة نفسيا بعده، فيكون الوضوء قبل الوقت للتعجيل بالصلاة في أوله، كالوضوء في أول الوقت للتعجيل بها في تاليه واجبا غيريا، لانه مقدمة لافضل أفراد الواجب المقدورة، لا مستحبا كما هو المدعى.
ودعوى: أن التفكيك المذكور مخالف للاصل، وإنما التزم به في استحباب التعجيل لتوقف المطلوب النفسي على تقديم المقدمة على الوقت، كما يلتزم به في سائر المقدمات المفوتة.
مدفوعة: بأن نحو تبعية الامر الغيري للنفسي غير مستفاد من عموم لفظي، ليقتصر في الخروج عنه على المتيقن، بل هو تابع للمرتكزات العقلائية، فإن لم تمنع المرتكزات من التفكيك في المقدمات المفوتة لم تمنع منه في غيرها.
وخصوصية المقدمات المفوتة في توقف المطلوب النفسي على تقديمها إنما تقتضي تضيق وقت المقدمة المفوتة وقصره على ما قبل وقت ذيها مع السعة لما قبل الوقت وبعده في غيرها، لا التخصيص فيه بما بعد الوقت.
هذا، مضافا إلى أنه لا مجال لايقاع الوضوء بقصد الامر الغيري المذكور إلا إذا قصد التعجيل بالصلاة في أول الوقت الحقيقي، أما إذا اريد إيقاعها بعد ذلك بمقدار يسع الوضوء أو أكثر فالامر بالتعجيل بالاضافة إليه لا يقتضي الوضوء قبل الوقت، كما لا يقتضيه الامر بأصل الصلاة، مع أن ظاهر القائلين بالامر التهيئي الاطلاق.
وإن كان هو استحباب الوضوء نفسيا قبل الوقت لاجل القدرة على التعجيل المستحب، بل تكون القدرة عليه ملحوظة للشارع غرضا وملاكا للاستحباب النفسي المذكور - كما لعله ظاهرهم في المقام، لجعلهم التهيؤ في قبال الغايات الاخر، لا من صغريات غائية الصلاة -.
ففيه: أنه لا وجه لاستكشاف الاستحباب المولوي المذكور، غاية الامر حسن التهيؤ عقلا، لتوقف امتثال استحباب التعجيل عليه، وليست إرادة الشارع له
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست