responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 209

بيان الفائدة قد يظهر في الامر المولوي، لان ذلك مختص بما إذا كان بيان فائدة الشئ في مقام الحث عليه، لا ما إذا تمحض الكلام في بيان الفائدة، كما في المقام، حيث سيق السؤال لاجل الفائدة المذكورة.
ومنها: التهيؤ للصلاة قبل وقتها، كما في الوسيلة والمنتهى وعن نهاية الاحكام والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والذكرى وغيرها.
وقد يستدل عليه بامور..
الاول: ما دل على استحباب الصلاة في أول وقتها من النصوص الكثيرة وعمومات المسارعة للخير [1]، وهو لا يمكن إلا بتقديم الطهارة، كما أشار إليه في المنتهى وغيره.
لكن المراد بذلك إن كان هو استحباب الوضوء قبل الوقت غيريا، لتوتف التعجيل المستحب عليه - كما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره فيندفع - بعد تسليم ثبوت الامر الغيري بالمقدمة - بأن فعلية الخطاب بتعجيل الصلاة فرع مشروعية أصل الصلاة، فحيث لا تشرع الصلاة قبل الوقت لا يكون الخطاب فعليا، لتجب مقدمته.
ولا مجال للتفكيك بين الامر النفسي والغيري في الاطلاق والاشتراط، كما حقق في محله، فلا يكون الامر بتعجيل الصلاة مشروطا بالوقت، والامر بالوضوء فعليا قبله.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في المقام - ويجري في سائر المقدمات المفوتة - من إمكان التفكيك بينهما في نحو الاناطة بالشرط، بأن يكون الوقت مثلا ماخوذا في الامر النفمسي بتعجيل الصلاة بنحو الشرط المقارن، وفي الامر الغيري بالوضوء بنحو الشرط المتأخر.




[1] كقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض...
) (آل عمران: 133)، وللنصوص المتضمنة الحث على تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره، التي ذكر بعضها في الباب السابع والعشرين من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست