responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 20

ويدل على ما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم) صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء، لا شئ عليك فيه " [1].
وبه ترفع اليد عن عموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك الذي مضى محله، حيث تقتضي عدم الاعتناء بالشك في الشئ بعد الدخول فيما يترتب عليه مما يتحقق معه مضي محله، الذي هو مفاد قاعدة التجاوز عندهم.
ومن ثم قيل بعدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء للصحيح المذكور.
وأما دعوى: قصور العموم المذكور عن الشك في أثناء العمل، وأن ما دل عليه مختص بأجزاء الصلاة فلا يحتاج للصحيح المذكور، كما ذكره الفقيه الهمداني وبعض الاعاظم، ويناسبه استدلال بعض الاصحاب في المقام بأصالة عدم الاتيان بالمشكوك وعدم الخروج عن يقين الحدث إلا بيقين، لظهوره في موافقة الصحيح للقواعد.
فهي ممنوعة، لعموم أدلة القاعدة، على ما ذكرنا عند الكلام فيها.
فالعمدة في الخروج عنها هو الصحيح المذكور.
لكن قد ينافيه موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " [2]، لظهور ضمير " غيره " في الرجوع ل‌ " شئ " - الذي هو البعض، بمفتضى ظهور " من " في التبعيض - لانه المتبوع دون الوضوء، وإن كان أقرب، لان جهة المتبوعية والتابعية أولى بالملاحظة عرفا من جهة القرب والبعد، كما ذكره



[1] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست