responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 206

من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء " [1].
وكما يمكن الجمع بينهما بحمل الاول على الاستحباب، يمكن بحمل الوضوء فيه على الغسل للتنظيف من التراب.
لكن لا يبعد أولوية الاول، لظهور الثاني في أن الغسل للتنظيف راجع لرغبة المكلف، لا مستحب شرعا، فلا يناسب الامر بالوضوء في الاول. فلاحظ.
ومنها: معاودة الجماع. خصوصا مع تتعدد الموطوءة، بل في المبسوط نفى فيه الخلاف حينئذ.
ففي خبر الوشاء: " قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: كان أبو عبد الله إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " [2].
وفي مرسل عثمان بن عيسى [3] عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ " [4]. وربما يجمع بينهما بحمل المرسل على التأكد في فرض تعدد الموطوءة.
هذا، وفي المنتهى وعن غير واحد استحباب الوضوء للمحتلم إذا أراد الجماع، وفي المدارك وعن الذكرى أنه مروي ولعله راجع لما في النهاية وعن الوسيلة والشرائع والنافع والقواعد وعن المهذب وغيره من كراهة الجماع له قبل الغسل والوضوء.




[1] الوسائل باب: 53 من أبواب الدفن حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[3] كذا في الوسائل عن التهذيب لكن الموجود في التهذيب والحدائق والجواهر ومحكي الوافي أنه مرسل ابن أبي نجران.
[4] الوسائل باب: 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست