responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 205

هذا، والعمل على الاستحباب - لو تم - إنما يكون بقراءة آية السجدة عن طهارة، وعدم الحدث بعدها قبل السجود، لا بالوضوء بعد قراءتها قبل السجود، لاخلاله بالفورية المعتبرة عندهم.
ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما عن النزهة، وصرح في كشف اللثام والحدائق بعدم العثور على نص فيه بخصوصه.
ومنها: تكفين الميت لمن غسله، كما ذكره غير واحد من القدماء والمتأخرين مخيرين بينه وبين الغسل.
ولم يتضح مستنده - كما اعترف به غير واحد - سواء اريد به تقديم ما يجب بالمس - اللازم من التغسيل غالبا - من وضوء وغسل على التكفين، أم مشروعية وضوء وغسل آخر له.
وإنما علل في بعض كلماتهم بوجوه استحسانية تقصر عن إفادة المطلوب، ولا سيما مع التصريح في غير واحد من النصوص بتأخير غسل المس والامر بغسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، كما في موثق عمار [1]، أو بغسل اليدين إلى المنكبين، كما في صحيحي يعقوب بن يقطين [2] ومحمد بن مسلم [3]. فراجع.
ومنها: دفن الميت، كما صرح به بعضهم. بل في المدارك أنه مروي.
وكأنه لخبر الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " [4]. لكنه غير ظاهر في استحباب الوضوء قبل الدفن بل بعده، كما يظهر من الوسائل.
نعم، في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث: " قلت له:



[1] الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.
(ح الوسائل باب: 35 من أبواب التكفين حديث: 1.
[4] الوسائل باب: 31 من أبواب الدفن حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست