responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 207

لكن لهم أعثر في المحتلم على الرواية المتضمنة لذكر الوضوء، كما صرح به غير واحد.
واستفادته من خبر الوشاء المتقدم بإلغاء خصوصية مورده وحمله على مطلق الجنب - كما قد يظهر من العروة الوثقى -. في غير محلها، بعد ظهور النص في تعين الغسل لخصوصية في الاحتلام يخشى منها على الولد تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، لا استحباب الطهارة له، كما هو مفاد خبر الوشاء، ففي خبر حماد بن عمر: " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلو من إلا نفسه " [1]، ونحوه غيره.
اللهم إلا أن يقال: المستفاد من نصوص المقام أن في المقام جهتين..
الاولى: تقتضي كراهة الجماع حال الجنابة، وهي التي يخشى منها على الولد.
الثانية: تقتضي استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الجماع. لكن الوضوء لا يزيل الجهة الاولى، خلافا لما يظهر من الاصحاب.
أما الاولى، فالنص المتقدم إنما يكشف عنها في خصوص الاحتلام، بل في كشف اللثام: أنه فرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان، بخلاف الجماع.
لكن لم أعثر على الخبر المذكور، وفي الرسالة الذهبية المنسوبة للرضا عليه السلام: " والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون " [2].
نعم، هو لا يناسب ما تضمنه خبر الوشاء المتقدم وغيره [3] من عود المعصوم عليه السلام للجماع من غير غسل. إلا أن يحمل على صورة توقع الولد.
وأما الثانية، فدليلها وإن كان مختصا بالجماع بعد الجماع، إلا أن إلغاء خصوصية مورده والتعدي لغيره من أفراد الجنب - ممن ينزل بالاحتلام أو الملاعبة



[1] الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
[2] مستدرك الوسائل باب: 117 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 19.
[3] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست