responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 19

[ وغير هما من الشرائط [1]، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه [2]، ] والصلاة " [1]، كما هو المناسب لفرض إعادة الوضوء فيه.
نعم، المعيار في الموالاة في سائر الاعضاء على جفاف تمام أعضاء الوضوء.
أما في نسيان المسح فيكفي فيها بقاء البلل في مسترسل اللحية الخارج عن الحد، مع عدم وجوب غسل باطنها في الحد فضلا عن خارجه، كما تقدم.
[1] لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان.
[2] كما هو المصرح به في جملة من كتب الاصحاب القدماء منهم والمتأخرين، كالهداية والغقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والتهذيب والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد والارشاد واللمعتين والروض، وظاهر الكليني في الكافي، وعن المهذ ب والسرائر والجامع والكافي لابي الصلاح والدروس والذكرى وغيرها.
ونسبه في الرياض لظاهر الاصحاب، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه، وفي كشف اللثام الاجماع عليه، بل جزم بالاول في المدارك والمفاتيح ومحكي الذخيرة، وبالثاني في المستند ومحكي شرحي الدروس والمفاتيح، بل في الاخير حكاية دعواه عن جماعة، وفي مصباح الفقيه دعوى استفاضة نقله.
نعم، قال الصدوق في المقنع: " وإن شككت بعدما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة. ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك ".
إطلاق ذيله ينافي ذلك، وإن لم يبعد تنزيله على الشك بعد الانتقال من الوضوء، تأكيدا لما في الصدر، ولا سيما بعدما عرفت منه ومن غيره.




[1] الوسائل باب: 35 من أبراب الوضوء حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست