responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 198

وقد يستدل أيضا بما تضمن استحباب التجديد بالاولوية العرفية، بناء على عمومه لغير حال الصلاة، على ما يأتي الكلام فيه، من دون فرق بين ما تضمن الوضوء والطهور، لان نسبته التجديد للوضوء إنما تصح بلحاظ بقاء أثر الوضوء الاول وتأكده بالوضوء التجديدي، وكذا عنوان الوضوء على الوضوء.
هذا، وقد استدل في المستند بصحيحة ابن عمارة " الوضوء أفضل على كل حال ". قال: " فإن الظاهر منها الكون على الوضوء، لا الاتيان به، لمكان قوله: " على كل حال " ".
لكن لم أعثر على الصحيحة المذكورة في الوسائل ولا في غيرها بعد التتبع فيما خطر بالبال من المواضع المناسبة، وإنما الموجود صحيح معاوية بن عمار المتقدم في مسألة استحباب الوضوء لجميع أفعال الحج، ولم يتضمن قوله: " على كل حال ".
ولو فرض تضمنه له أشكل عمومه لغير أفعال الحج من الاحوال، بملاحظة صدره المتضمن جواز ترك الوضوء في المناسك كلها إلا الطواف. فهو ظاهر في بيان دخل الطهارة في كمال أفعال الحج، لا استحبابها في نفسها.
كما أنه لو فرض إرادته حديثا آخر خاليا عن الصدر المذكور أمكن حمله على استحباب إيقاع الوضوء على كل حال ولو للتجديد، فيلحقه ما يأتي في النصوص المتضمنة للحث على الوضوء، ولا ملزم بحمله على ما ذكر. من إرادة كون المكلف على وضوء الذي هو كناية عن الطهارة.
فالعمدة ما سبق، الذي لا إشكال معه في استحباب الكون على الطهارة.
وإنما الاشكال في استحباب الوضوء بنفسه، كما مال إليه في العروة الوثقى، وجرى عليه بعض مشايخنا بل أرجع إليه استحباب الكون على الطهارة، بناء على ما سبق منه، وقد عرفت حاله.
نعم، قد يستدل له بما تضمن الحث على الوضوء، كموثق السكوني عن أبي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست