responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 197

ولولاه صعب إثبات عموم مانعية الحدث الحاصل بعد أفعال الوضوء من إيقاع المشروط به.
وأما أفعال الوضوء فليست إلا محصلة للشرط ومقدمة له، ولذا كان المرجع الاشتغال عند الشك في اعتبار شئ في الوضوء، كما تكرر التنبيه له في هذا الشرح.
إذا عرفت هذا، فقد صرح غير واحد من الاصحاب باستحباب الوضوء للكون على الطهارة، بل في كشف اللثام: " كأنه لا خلاف فيه "، وقال سيدنا المصنف قدس سره: " وعن الطباطبائي دعوى الاجماع عليه ".
ويقتضيه - مضافا إلى المرتكزات المتشرعية - عموم قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهوين) [1]، وقوله سبحانه: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، [2].
وما تضمنته جملة من النصوص [3] من نزول الآية الاولى في الاستنجاء بالماء، ومرسل مجمع البيان عن الصادقين عليه السلام من نزول الثانية فيه أيضا، لا يمنع من الاستدلال بعمومهما الشامل للمقام، فإن المورد لا يخصص الوارد، ولا سيما مثل هذا العموم الارتكازي.
ومثلهما النصوص الكثيرة المتضمنة الحث على استمرار الطهارة، كخبر أنس: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا " [4] وغيره مما ذكره في مستدرك الوسائل [5].
مضافا إلى ما تضمن الامر بالوضوء على ما يأتي الكلام فيه.




[1] سورة البقرة: 222.
[2] سورة التوبة: 108.
[3] راجع الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوج.
[4] الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 3.
[5] في باب: 11 من أبواب احكام الوضوء. وقد ذكر جملة من النصوص المتضنة لذلك.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست