responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 196

ومسح الرأس والرجلين، كما تضمنته النصوص الكثيرة الشارحة له بذلك، وعليه جرى استعمال المتشرعة.
وكأنه بلحاظ كونها سببا توليديا للطهارة النفسية والنظافة الشرعية، كما قد يطلق على مثل غسل اليدين من الطعام، بلحاظ ترتب النظافة الخارجية عليه، فهو من عناوين الفعل المنتزعة من الاثر المترتب عليه.
وبلحاظ الاثر المذكور صح التوسع وفرض الاستمرار فيه بفرض كون المكلف على وضوء، وفرض نقض الحدث له في النصوص واستعمالات المتشرعة، وإلا فالافعال المذكورة لا تقبل الاستمرار ولا النقض، فالاستمرار في الحقيقة ليس للوضوء، بل لاثره.
وأما ما ذكره بعض مشمايخنا من تفسير الوضوء بنفس الغسلتين والمسحتين، وأنه بالمعنى المذكور شرط في الصلاة وغيرها ومورد للاحكام، ويكون أحد الطهارات الثلاث، لدعوى كشف النصوص المذكورة عن أن الغسلتين والمسحتين - لا بالمعنى المصدري الايجادي - أمران مستمران.
فهو جمود على عبارة النصوص لا يمكن البناء عليه، حيث لابد من تنزيلها على ما ذكرنا. بل هو أولى من تنزيل الغسلتين والمسحتين على غير المعنى المصدري الايجادي، الذي هو فعل المكلف بالمباشرة، وبه يكون تقربه، وهو المراد من نصوص تحديده بها قطعا، لعدم تعقل المعنى المذكور.
إلا أن يرجع إلى الاثر الحاصل من الغسلتين والمسحتين، كما ذكرنا، ولكنه يقطع بعدم إرادته من نصوص تحديده بها.
هذا، ومن الظاهر أن مرجع شرطية الوضوء في الصلاة وغيرها من الواجبات والمستحبات إلى شرطية الاثر المذكور، وهو الطهارة، لانها المناسبة للشرطية ارتكازا، ولان ذلك مقتضى الجمع بين أدلة شرطيته وأدلة شرطية الطهارة ومانعية الحدث، ولانه القابل للاستمرار حين الاتيان بالمشروط، وللانتقاض بالحدث، إلى غير ذلك مما يوجب وضوحه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست