responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 195

[ وللكون على الطهارة {1}، ]

وفي حديث الاربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: " لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهر " [1].
ومرسل ابن فهد: " لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه... متطهرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهر عشر حسنات... ".
والظاهر عدم ورود النهي في الاولين لبيان الكراهة المولوية، بل للارشاد إلى أفضل الافراد - كما هو الحال في النهي عن العبادة - مع استحباب القراءة مطلقا كما هو صريح الثالث، فيكون الوضوء مستحبا، لانه شرط في كمالها لا رافعا لكراهتها مع عدم استحبابه. ويناسبه الحث على القراءة في كل حال [2]، وفي حال الحدث الاصغر في مرسل حريز المتقدم [3] وللحائض في وقت الصلاة [4].
بل هو المنسبق من النصوص الكثيرة المرخصة للجنب والحائض والنفساء في قراءة القرآن [5] المتضمن بعضها قراءتهم ما شاؤوا منه مع عطف الذكر عليه، لوضوح أنهم يقرؤونه لاستحبابه كما يذكرون الله تعالى، خصوصا مع كثرة المقروء منه، فهو ظاهر في إقرارهم على قصد الاستحباب.
{1} الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، كما صرح به غير واحد من اللغويين قال الشاعر:
* (مراجيح وأوجههم وضاء) *
وقد أطلق شرعا على الافعال المخصوصة، وهي غسل الوجه واليدين



[1] الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
[2] راجع الوسائل باب: 11 من أبواب قراءة القرآن.
[3] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[4] الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 5.
[5] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة وباب: 28 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست