responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 194

[ وتلاوة القرآن {1}، ]

المفروغية عن رجحان الوضوء لصلاة الجنازة.
والثاني - مع عدم مناسبته للاستدلال بالخبر على استحباب الطهارة لصلاة الجنازة - لا يناسب السؤال عن إجزاء الصلاة بلا طهارة.
والثالث تكلف ظاهر، إذ لو اريد ذلك كان الامر بالتيمم أخص وأفود.
فالاولى الاستدلال بما تضمن الامر بالتيمم عند تعذر الوضوء، كصحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال: يتيمم ويصلي " [1] وغيره.
لظهور أن الامر بالتيمم لكونه موجبا للطهارة في عرض الوضوء أو في طوله - على النزاع في ذلك الموكول إلى محله - فيدل على استحباب الوضوء ولو تخييرا.
نعم، في الرضوي: " وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها. وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة، لانه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود " [2].
لكن لابد من حمله بقرينة النص والفتوى على قصد الوجوب، مع إرادة الحرمة التشريعية من الكراهة، كما هو المناسب لصدره وللتعليل الذي تضمنه.
{1} ففي خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام: " سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف، فأقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة " [3].
ولعل المراد به كوضوء الصلاة في مقابل غسل البدين الذي تضمنه السؤال.




[1] الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
[2] مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست