responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 193

[ ولحمل المصحف الشريف {1}، ولصلاة الجنائز {2}، ]

على ما تقدم في مباحث النية. فراجع وتأمل.
ولولا ذلك أشكل قصده، لعدم كناية قصد الفائدة الدنيوية في العبادية، وإن أمكن أن يكون منشأ للثواب لو رجع إلى تصديق الشارع في ترتبه والتسليم له ثقة بمعرفته وشفقته، الذي هو حسن كحسن الظن به في قضائه ومعرض لرحمته ولطفه بعبده.
{1} يظهر مما تقدم في الفرع التاسع وجه كراهة حمله ومس غير الخط منه وكتابته للمحدث، لا استحباب الوضوء لهذه الامور، لتضمن النص النهي عنها حينه.
وما في الجواهر من تبادر الاستحباب من عبارته، غير ظاهر.
{2} فقد صرحوا باستحباب الطهارة لها، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه.
واستدل عليه غير واحد بخبر عبد الحميد: " قلت لابي الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن اصلى عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي " [1].
لكنه لا يخلو عن اظراب، إذ مع فرض فوت الصلاة بالوضوء لا فائدة في بيان محبوبية الطهارة.
إلا أن يحمل على بيان محبوبيته في الصلاة ذاتا مع قطع النظر عن التعذر.
أو أفضلية الكون محلى الطهارة من الصلاة بدونها - كما ذكرهما في الجواهر -.
أو أفضلية الطهارة للصلاة ولو بتيمم، حيث يشرع لها مطلقا أو مع استلزام الوضوء فوتها.
والاول - مع أنه لا يطابق السؤال - مستغنى عنه، لظهور السؤال في



[1] الوسائل باب: 21 من أبواب الجنازة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست