responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 192

المولوي به أو النهي، بلحاظ خروج بيان الآثار الوضعية عن وظيفة الشارع، فالمناسب حمل بيانها منه على اهتمامه بالشئ بإحداث الداعي الدنيوي له أو بيان الحكمة المقتضية للامر به مولويا، وكلاهما لا ينفع في المقام بعد الامر بالوضوء للكون على الطهارة، حيث لا طريق معه لاحراز خصوصية السعي للحاجة في الامر زائدا على الكون على الطهارة، بل لعل بيان الاثر المذكور لبيان حكمته أو لتأكيد الداعي له كما هو الظاهر.
وبعبارة اخرى: لعل غرض الشارع الحث على الكون على الطهارة - المعلوم مطلوبيته له - ببيان أثره الدنيوي، وهو تيسر الحاجة معه، لا الحث على خصوصية كون طلب الحاجة عن وضوء ببيان الاثر المذكور له، وليس هو كطلبه حال السعي للحاجة ظاهرا في خصوصية الحال المذكور في المحبوبية، وتميزه عن بقية الاحوال التي يستحب فيها الكون على الطهارة.
هذا، وقد يستشكل في الوضوء بداعي قضاء الحاجة، لعدم كونه داعيا قريبا محققا لعبادية الوضوء، بل لابد من استقلال الامر الشرعي بالداعوية، وهو الامر به للكون على الطهارة أو للسعي في الحاجة على الكلام في ذلك وإن انضم إليه قصد انقضاء الحاجة على ما سبق في مبحث النية.
لكن ظاهر النص دافع للاشكال المذكور، لظهور أن الغرض من التنبيه فيه على قضاء الحاجة إحداث الداعي للوضوء، ومع حدوث الداعي المذكور يحتاج استقلال غيره في الداعوية إلى عناية لو كانت لازمة كان المناسب جدا التنبيه عليها.
وربما يوجه ذلك بأن المناسبات الارتكازية لا تساعد على كون قضاء الحاجة أثرا وضعيا للوضوء لا دخل فيه للقرب منه تعالى، نظير تأثير الغسل للتنظيف، وشرب الماء رفع العطش، بل هو ارتكازا من سنخ الفيض الالهي على العبد جزاء لتطهره الذي هو محبوب له تعالى.
فهو من سنخ الثواب الدنيوي الذي هوكا لثواب الاخروي كاف في العبادية
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست