responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 191

[ ولطلب الحاجة {1}، ]

صحيح معاوية بن عمار: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقتضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " [1] وخبر يحيى الازرق: " قلت لابي الحسن عليه السلام: رجل سعى بين الصفا والمروة، فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء. فقال: لا بأس. ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي " [2] وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء " [3] وما ورد في السعي والرمي [4]. فراجع.
{1} كما صرح به غير واحد. ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلو من إلا نفسه " [5].
ومرسل الصدوق: قال الصادق عليه السلام: " إني لاعجب مما يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته " [6].
وعن بعض المتأخرين طعن الاستدلال بذلك بأنه إنما يدل على عدم قضاء الحاجة بدون الوضوء، لا استحبابه له.
ودفعه في الحدائق وغيرها بأن الظاهر من ذلك الحث عليه شرعا، نظير ما ورد في التحنك من بيان فوائده، حيث يستفاد منه حث الشارع عليه واستحبابه.
لكن لا يخفى أن التنبيه على الاثر الوضعي للشئ إنما يكشف عن الامر



[1] الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 6.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 8.
[4] راجع الوسائل باب: 15 من أبواب السعي وباب: 2 من أبواب رمي جمرة العقبة.
[5] الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[6] الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست