responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 18

[ وبما بعد ه، مراعيا للترتيب {1}، والموالاة {2}، ]

صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء " [1]، ونحوه غيره.
{1} وهو مذهب أهل البيت، كما عن الذكرى، وإجماعي، كما عن شرح المفاتيح، وعن التذكرة نفي الخلاف فيه.
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاقات الترتيب، المعتضدة بما تضمن وجوب تداركه عند عكسه - غير واحد من النصوص الواردة في ناسي بعض الاعضاء، ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض، فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي، لتمام الوضوء " [2]، ونحوه غيره.
نعم، تقدم عند الكلام فيمن عكس الترتيب بعض النصوص الموهمة لخلاف ذلك، والجواب عنها - كما تقدم هناك أيضا عن ابن الجنيد - سقوط الترتيب لو كان المتروك دون الدرهم، وتقدم ضعفه.
{2} وهو مذهب أهل البيت، كما عن الذكرى، وإجماعي، كما عن شرح المفاتيح.
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق بعض أدلة الموالاة - صحيح حكم بن حكيم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي من الوضوء الذراع والرأس. قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " [3] بعد تنزيل الاتباع على ما يساوق عدم الجفاف، كما سبق عند الكلام في الموالاة.
وعليه ينزل موثق سماعة عنه عليه السلام: " قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن " كان عليه إعادة الوضوء



[1] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 35 من أبواب لموضوء حديث: 4.
[3] الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست