responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 187

يكون مضطرا للمس ولو برفع ضرورته، ولا يظن منهم البناء على ذلك، وما ذلك إلا لظهور كون التحريم انحلاليا عينيا في حق كل مكلف بالاضافة لخصوص مسه، فلا يجب عليه منع غيره إلا من باب النهي عن المنكر، المشروط بفعلية التكليف وتنجزه في حق الغير.
وليس تنزيل الآية على ذلك بعيدا، بل لعله المنصرف من التكليف بالماهية التي يختص كل مكلف بفرد منها، لاحتياج تكليف الانسان بفعل غيره لعناية يبعد حمل الاطلاق عليها، نظير قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [1] حيث لا يراد بها تكليف الكل بتحقيق الحج من المستطيع، بل تكليف كل مستطيع أن يحج بنفسه.
وأما الاستدلال بمنافاته للتعظيم، فضعفه ظاهر، لعدم وضوح منافاة مس الحدث للتعظيم عرفا، مضافا إلى عدم وجوب التعظيم، بل تحرم الاهانة غير الحاصلة بذلك، وهو لا ينافي ابتناء أصل الحكم على التعظيم ارتكازا، إذ يراد به نحو من التعظيم الذي يدركه الشارع، ولا طريق لنا لتحديده إلا من طريق الحكم، ولا مجال لادراك الحكم من طريقه.
ومثله ما في الحدائق من أن عدم توجه التكليف للصبي لا ينافي توجهه لو ليه، لاندفاعه بعدم الدليل على قيام الولي مقامه في التكليف، بل يقطع بعدمه في سائر الموارد، ولا يقتضيه دليل المقام الظاهر في تكليف الماس نفسه.
ومن هنا تعين عدم وجوب المنع لا على الولي ولا على غيره، كما تناسبه السيرة، لكثرة الابتلاء من الصدر الاول بتعليم الصبيان القرآن المستلزم لتعرضهم للمس، فلو وجب منعهم لزم الهرج والمرج، ولكثر السؤال عن ذلك وعن فروعه بنحو لا يخفى.
كما أن الظاهر جواز التسبيب لمسهم بتحقيق الامساس - فضلا عن تحقيق بعض مقدماته، كمناولة المصحف - لظهور دليل المقام في تحريم المس على



[1] سورة آل عمران: 97.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست