responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 188

المحدث، لا إمساسه، وعدم الدليل على حرمة التسبيب لايقاع الحرام بالذات ممن لم يخاطب به.
التاسع: صرح غير واحد بجواز مس غير الخط من ورق المصحف وجلده وحمله من غير وضوء، وظاهر غير واحد المفروغية عنه، بل ادعي الاجماع عليه في المعتبر والمنتهى واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه.
وقد يظهر جواز المس من موثق أبي بصير، لان العدول فيه عن النهي عن المصحف مع تضمن السؤال القراءة فيه إلى النهي عن مس الكتاب قد يظهر في إرادة خط القرآن واختصاص التحريم به. بل هو صريح مرسل حريز.
ومن هنا يتعين حمل خبر إبراهيم بن عبد الحميد على الكراهة.
هذا، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا " [1].
ويظهر من بعضهم - كالعلامة في المنتهى - حمل النهي على كونه عرضيا بلحاظ ملازمة الكتابة غالبا للمس، حيث استدل به على حرمة مس الكتابة على المحدث.
فإن أمكن ذلك، وإلا تعين حمله على الكراهة، لظهور المفروغية عن عدم تحريم كتابته على المحدث.
مضافا إلى صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. فقال: نعم لا بأس. قال: وقال: تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه بيدها " [2] ونحوه مرسله [3]، لتعذر حمله على التعويذ بغير القرآن، لندرته.
العاشر: لا ينبغي التأمل في جواز مس ترجمة القرآن، لقصور النص عنها، بل هي كتفسيره باللغة العربية.
كما أن الظاهر عموم حرمة مس اسمه تعالى - لو تمت - لاسمائه بغير العربية



[1] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 4.
[2] [3] الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 1، 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست