responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 186

جزء منها بعد حدوثه، فإن عمم موضوع حرمة المس لاجزاء الحرف كان البدء بالكتابة محرما، وإن اعتبر فيه تمامية الحرف حرم إتهمامه، وإن اعتبر فيه تمامية الكلمة حرم إتمامها، وهكذا، فيبتني الكلام في ذلك على ما تقدم في أول المسألة التاسعة والتسعين.
اللهم إلا أن يدعى خروج المس المذكور عن المتيقن من النص، ولا سيما مع اختصاصه بمس المصحف المكتوب، وإلغاء خصوصيته بنحو يشمل محل الكلام غير ظاهر.
السابع: الظاهر جواز كتابة القرآن ونحوه على بدن المحدث له ولغيره، لعدم صدق المس بها، إذ لا يراد به إلا مس موضع الكتابة بما يباينه من الجسد، وهو غير حاصل فيه. والتعدي له من النص بفهم عدم الخصوصية أو بتنقيح المناط غير ظاهر.
الثامن: الظاهر عدم وجوب منع غير المكلف من المس حال الحدث، كما صرح به في الروض والجواهر وحكي عن جماعة من المتأخرين.
خلافا للمعتبر والمنتهى ومحكي السرائر والتذكرة والتحرير والذكرى وغيرها، وأصر عليه شيخنا الاعظم قدس سره.
وقد يستدل لهم - كما في كلام غير واحد - بظهور الآية في تكليف الكل تكليفا كفائيا بعدم تحقق مس المحدث المستلزم لوجوب منع المكلفين له من المس وإن لم يكن مكلفا بنفسه، وكأنه لاطلاق المكلف المستفاد من حذف المتعلق، وإطلاق المس المكلف به، وعدم توجيه الخطاب لكل شخص بتحريم مس نفسه بنحو الانحلال.
وفيه - مضافا إلى ما سبق من منع الاستدلال على أصل الحكم بالآية الشريفة - أن لازمه وجوب منع من لم يتنجز عليه التحريم من المكلفين، كالمحدث المستصحب للطهارة، أو المعتقد بها، أو بعدم كون الممسوس قرآنا، أو بعدم تحقق المس منه، بل وجوب منع من يكون التكليف بحرمة المس في حقه حرجيا أو
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست