responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 183

إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام: " سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما (بأيديهما. يب، صا) الدراهم البيض. قال: لا بأس " [1].
وما رواه في المعتبر، قال: وفي جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته هل يمس الرجل الدرهم الابيض وهو جنب؟ فقال: والله إني لاوتى بالدرهم فاخذه وإني لجنب. وما سمعت أحدا يكره من ذلك (شيئا إلا. ظ) ان عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم، فيعطى الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير ". وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله. فقال: لا بأس ربما فعلت ذلك " [2].
وحملها على ما إذا خلت الدراهم عما يحرم مسه على الجنب والحائض - مع امتناعه في الاخيرين - بعيد في نفسه جدا، إذ لا منشأ لتوهم حرمة مسها حينئذ ليكون مثارا للسؤال ويحتاج للدفع، بل الظاهر اشتمال جميع الدراهم الاسلامية الرائجة في عصر صدور الروايات على شئ من القرآن وعلى بعض أسمائه تعالى وأن الدراهم البيض في قبال الدراهم السود غير الاسلامية.
ومثله حملها على مس ما عدا الكتابة منه، لان إهمال التنبيه على ذلك مع ما فيه من المؤنة عملا، بل الظاهر كونه المنشأ للسؤال، موجب لقوة ظهورها في جواز مس الكتابة، بل هو كالمتيقن منها.
وأما معارضتها بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم وفيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه " [3] فهي غير قادحة في الاستدلال بها، لامكان الجمع بينه وبينها بحمله على الكراهة المناسبة لسياقه لتعينها في بقية



[1] الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] المعتبر ص: 50 راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث 36، 4.
[3] الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست