responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 182

ولو مس الغافل أو المتطهر ئم التفت أو أحدث وجبت المبادرة برفع اليد، لان النص وإن تضمن النهي عن أن يمس، والمتيقن من مدلول هيئة الفعل الحدوث، إلا أن المنصرف من النهي كون منشئه مبغوضية نتيجة المصدر القابلة للاستمرار من دون خصوصية لحال الحدوث، ولا سيما في المقام، بلحاظ مناسبته لارتكاز كون منشأ الحكم هو التعظيم.
الثاني: لا فرق في التحريم بين كون الممسوس جزءا من القرآن مكتوبا في ضمن المصحف التام وكونه جزءا مكتوبا في ضمن كتاب آخر أو مستقلا على قرطاس أو ثوب أو ستر أو غيرها، لان النص وإن اختص بالاول، إلا أن المناسبات الارتكازية قاضية بإلغاء الخصوصية المذكورة وأن المدار على مى القرآن.
لكن عن الشهيد في الذكرى أنه يجوز للجنب مس كتب الحديث والدراهم المكتوب عليها القرآن، لعدم صدق المصحف، وللحرج، ولبعض النصوص الواردة في مس الجنب للدراهم.
ويعتبر ضعف الاول مما سبق.
والحرج الشخصي غير مطرد، والنوعي - لو تم - غير صالح للرفع.
وأما النصوص، فهي - لو تمت - أخص من المدعى، لورودها في الدراهم، وهي مورد للابتلاء الشائع، حيث يكون التحريم فيها منشأ للحرج النوعي، ومعه لا مجال لالغاء خصوصية موردها. غاية الامر التعدي للدنانير لصعوبة التفكيك بينها وبين الدراهم عرفا، بل تفهم من النصوص تبعا.
اللهم إلا أن يقال: احتمال خصوصية الدراهم وإن كان معتدا به بنحو يمنع من استفادة عموم الترخيص لكل ما يكون في غير المصحف من نصوصها، إلا أنه قد يمنع أيضا من إلغاء خصوصيته مورد نصوص المنع، فلا يستفاد منها العموم لغير المصحف، فتأمل.
وكيف كان، فاللازم النظر في النصوص الواردة في الدراهم، وهي صحيح [1]



[1] بناء على ما تقدم في بحث تحديد العدالة من وثاقة احمد بن محمد بن يحيى العطار.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست