responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 184

ما اشتمل عليه من الاحكام.
نعم، قد يوهن الاستدلال بها بلحاظ ظهور إعراض الاصحاب عنها، لعدم تعرضهم لاستثناء موردها من عموم حرمة المس، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره.
لكن بعض الاصحاب قد أهمل ذكر حرمة المس، وبعضهم لم يطلق حرمته كي يحتاج للاستثناء، بل اقتصر على ذكر المصحف، كما هو ظاهر الكليني والصدوق.
ولعل عدم تنبيه بعضهم على الاستثناء للغفلة عنه بسبب السيرة التي سيأتي الكلام فيها، ولم يظهر التعميم إلا من بعض القدماء والمتأخرين كالشيخين في المقنعة والتهذيب وغيرهما، ولعله يبتني على الاستدلال بالموثق أو العمومات، لتخيل لزوم تقديمها على النصوص المتقدمة، ومث، ذلك لا يكفى في تحقق الاعراض الموهن للنصوص، ولا سيما مع قرب كون المس متتضى سيرة المتشرعة، لاشتمال جميع الدراهم والدنانير في أكثر عصور الائمة عليهم السلام على ما يحرم مسه على المحدث، فلو كان البناء على الاجتناب لزم الهرج والمرج وناسب كثرة الاسئلة عن ذلك وعن فروعه، فمن القريب جدا البناء على الجواز واستثنائها من عموم حرمة المس لوتم.
ثم إن الكلام في بعض الفروع الآتية والمتقدمة يبتني على ثبوت العموم المذكور.
الثالث: الظاهر حرمة مس الصورة الفتو غرافبة لكتابة القرآن الكريم، لصدق الكتاب عليها، الذي هو موضوع النهي في حديث أبي بصير الذي هو عمدة أدلة المقام، وإن فرض عدم صدق الكتابة، بل لا يبعد استفادة ذلك مما تضمن عنوان الكتابة ولو بإلغاء خصوصيتها عرفا، لمناسبته لاحترام القرآن الذي هو المنشأ للحكم ارتكازا.
الرابع: لا إشكال في ارتفاع موضوع المس المحرم بانعدام مادة الكتابة حقيقة بالمحو، أو عرفا بتلويث الموضع بالحبر بنحو يستولي على
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست