responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 17

[ واستأنف الصلاة {1}.
مسألة 79: لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به {2} ]

لا مطلقا بلحاظ جميع الآثار، فلا محرز للطهارة بالاضافة لبقية أجزاء الصلاة، بل مقتضى استصحاب الحدث أو قاعده الاشتغال بالطهارة لزوم إحراز الطهارة لها.
نعم، بناء على أن الشرطية تقتضي الترتب بين الوضوء وتمام الصلاة، فالدخول في الصلاة يحرز الوضوء لها بتمامها، المتتضي لجواز إكمالها، نظير ما لو شك في الاذان والاقاقة بعد الدخول في الصلاة.
لكن عرفت عدم تمامية ذلك، وأن الشرط في تمام الصلاة هو الطهارة حينها، والترتب بينها وبين الوضوء عقلي لا شرعي.
{1} هذا ظاهر، بناء على ما هو المعروف - على الظاهر - من أن الشرط في تمام الصلاة هو استمرار الطهارة من أولها لآخرها، حتى في الأكوان المتخللة بين الاجزاء، المستلزم لكون الحدث قاطعا لها، لعدم المحرز للطهارة حال الشك، لعدم مضيه، ويعضده خبر علي بن جعفر المتقدم في المسألة الخامسة والسبعين، بناء على حمله على الشك الساري.
نعم، لو فرض اليقين بالطهارة في الحال - المذكور، لتجديد الطهارة في أثناء الصلاة قبل تحقق الشك المذكور، اتجه عدم الاستئناف، لمضي محل الشك.
وكذا بناء على أن المعتبر هو الطهارة في خصوص حال الانشغال بالاجزاء دون الأكوان المتخللة بينها، إذ يكفي حينئذ الطهارة لما يأتي.
نعم، لا مجال للتقرب بالطهارة بلحاظ الامر بالاتمام، إما لتحقق الطهارة سابقا، أو لعدم مشروعية الاتمام، لبطلان ما مضى، بمقتضى الارتباطية، بل لابد من التقرب بلحاظ أمر آخر، كالكون على الطهارة.
{2} إجماعا محصلا ومنقولا، كذا في الجواهر.
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاقات الوضوء - غير واحد من النصوص، ففي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست