responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 179

[ مسألة 99: الالفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب {1}، ]

مع أنه لا يقتضي التفصيل بين الكثيف والخفيف، بل بين نحوي المس للشعر، لتوقف صدق مس العضو ولو مع الحاجب على نحو من التضام بينه وبين الممسوس، وهو غير لازم في المس بالشعر الخفيف والكثيف معا.
{1} كما في الجواهر ومصباح الفقيه وغيرهما، لعدم صدق كتابة القرآن بغير ذلك، لان إضافتها للقرآن ليست بأولى من إضافتها لغيره بعد فرض الاشتراك، كما هو الحال في القراءة والتصور في الذهن.
هذا، وفي الجواهر: " وهل يجري نحو ذلك منه في الكلمات والحروف وأبعاضها؟. إشكال، سيما في الاخيرين، وسيما مع العدول عنه وجعله جزء كلمة اخرى أو كلام آخر.
وكأن مراده ما أشار إليه الفقيه الهمداني من الاشكال في صدق القرآن على الكلمة التي وجدت من كاتبها بقصد كتابة القرآن من دون أن ينضم إليها ما يمحضها للقرآنية.
والظاهر تمامية ما ذكره بالاضافة لجزء الحرف لعدم حكايته عن شئ، بل وكذا بالاضافة لجزء الكلمة من حروف المباني، لعدم استقلال المحكي به، بحيث يصدق عليه أنه جزء من القرآن عرفا.
نعم، لا مجال لذلك في الكلمة التامة لاستقلالها وقيامها بنفسها، فلا وجه لعدم صدق القرآن عليها، سواء رجع إلى دعوى توقف صدق القرآن على الانضمام أم إلى دعوى انسلاخه عنه بعد صدقه عليه بمجرد الاعراض عن الانضمام.
إلا أنه قد يستشكل في عموم النص له، لاختصاص مورده بالمصحف.
والتعدي عنه لابعاض القرآن بفهم عدم الخصوصية بقرينة وروده مورد التعظيم لو تم - كما سيأتي - مختص بما إذا كان البعض جملة قرآنية ذات معنى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست