responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 178

[ نعم، لا يجري الحكم في المس بالشعر {1}. ]

عرفا في العموم، المؤيد بإطلاقه ولو مجازا على غير المس باليد، كالجماع، والمس بالعذ اب والطيب والماء، ومس الشيطان أو الجنون، والرحم الماسة، ونحو ذلك مما يناسب عمومه لمطلق الملاقاة للشئ، بل في مجمع البحرين أيضا: " ويقال: مسسته إذا لاقيته باحد جوارحك "، وفي المنتهى أن العموم أقرب من حيث اللغة وظاهر المعتبر والروض أنه المتعين لغة.
على أن التعدي لغير اليد بفهم عدم الخصوصية تريب جدا، ولذا لا يظن منهم الاقتصار عليه في مس الميت.
نعم، لو فرض الشك في ذلك جاز المس، للشك في أصل التكليف الذي هو مورد البراءة.
وما في الجواهر من وجوب الاجتناب عما يشك في صدق المس عليه، للمقدمة، ضعيف جدا.
{1} كما في مفتاح الكرامة والمستند والجواهر وطهارة شيخنا الاعظم وغيرها، كما ذكروا ذلك أيضا في مس الميت.
والعمدة فيه عدم وضوح شمول المس له، بل الظاهر عدمه، لخروجه عن البدن عرفا، بل هو نظير الحاجب وإن كان نابتا فيه.
من دون فرق بين الشعر الكثيف والخفيف، خلافا لبعض مشايخنا في الثاني، لدعوى صدق المس بالعضو المشتمل عليه، كاليد والوجه.
وهى ممنوعة، إلا أن يكون المراد به ما يعم المس به مع الحاجب، في قبال الشعر الكثيف، حيث قد لا يصدق معه المس بالعضو ولو مع الحاجب، بل مس الشعر لا غير، كما لو أخذ بنفسه وجعل على الممسوس.
لكن صدق المس مع الحاجب لا يكفي في التحريم، لظهور دليله في المس بدونه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست