responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 180

[ بل كذا المختصة على إشكال ضعيف {1} ]

مستقل، لانه المتيقن من القرينة المذكورة، دون الكلمات المتفرقة.
وأما ما أشير إليه في ذيل كلامه من العدول بالمكتوب عن القرآنية وجعله جزء كلام آخر، فليس المعيار فيه على قلة المكتوب وكثرته، بل على أن المدار في إضافة الكتابة لما تحكي عنه على قصده منها حين حدوثه، كما في القراءة، أو يكفي قصده منها بعد ذلك إذا ضم إليه التغيير فيها بما يناسبه من إضافة أو حذف.
ولا يبعد الثاني، لان حكاية الكتابة عما تضاف إليه استمرارية، تبعا لاستمرار وجودها، فمع التغيير فيها تتبدل إضافتها تبعا لتبدل حكايتها، بخلاف القراءة، فإنها حيث لا يكون لها استمرار تكون إضافتها تابعة لحال حدوثها، ولا تنقلب عما وقعت عليه.
وعليه، فكما يجوز مس ما عدل به عن القرآن لغيره لا يجوز مس ما عدل به إلى القرآن عن غيره، وإن لم يخل عن الاشكال مع كثرته، فلاحظ.
{1} لعله يرجع إلى أنه مع فرض الاختصاص بالقرآن تتعين الكتابة له، من دون تعيين.
ولعله لذا خص اعتبار القصد بالمشترك في الجواهر والعروة الوثقى، بل صرح بعض مشايخنا بعدم اعتباره في المختص.
لكنه إنما يتم لو قصد بالكتابة الحكاية عن كلام متقرر، لفرض عدم التقرر لغير القرآن بمقتضى فرض الاختصاص، وهو راجع لقصد القرآن إجمالا، فيخرج عن محل الكلام، أما لو لم يقصد ذلك، بل قصد محض كتابة الكلام، فلا وجه لتعينه للقرآن، بل يكون كتابة للمماثل، كما هو الحال في القراءة أيضا.
وبعبارة أخرى: لا يكفي في صدق القراة للكلام المتقرر في نفسه محض التماثل بين الالفاظ، كما لا يكفي في صدق الكتابة له محض رسم الحروف المطابقة له، بل لابد مع ذلك من قصد الحكاية عنه به بحيث تجعل الالفاظ
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست