responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 174

[ فإن أراد المس توضأ لغاية اخرى {1}، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة {2} به، سواء لم يكن مأمورا بها أصلا {3}، أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به {4}، ]

{1} هذا موقوف على صلوح تلك الغاية للداعوية استقلالا، لتوقف العبادية على ذلك، وهو قد يتعذر أو يحتاج إلى مؤنة شديدة.
{2} كما هو مقتضى الوجه المتقدم منه قدس سره.
هذا، ونظير ذلك الوضوءات المستحبة للكون على الطهارة في حال خاص، كالوضوء للنوم من الجنب وغيره، وللسعي في الحاجة ولجماع الحامل ومعاودة الجماع ونحوها مما كان ظاهر أدلتها استحباب الطهارة حال الامور المذكورة، لا استحباب الامور المذكورة مقيدة بها، فإن إيقاع الوضوء قبل الانشغال بها لا يستند لامر فعلي، لعدم فعلية الامر به قبل الانشغال بها، فلا مجال لقصد امتثاله.
وحسن الاتيان به قبل تحقق الامور المذكورة، لتوقف حصول الطهارة حينها على ذلك، كسائر المقدمات المفوتة، لا يقتضي الامر به شرعا، بل عقلا، لتوقف تحصيل الغرض عليه، نظير ما سبق.
لكن الاتيان بالوضوء للامور المذكورة بغابة أخرى لما كان محتاجا لعناية فهو لا يناسب إطلاق أدلتها المقامية جدا، حيث لم ينبه فيها إليه مع الغفلة عنه.
وهو شاهد بما سبق منا من أن عبادية الوضوء ليست على حد عبادية سائر العبادات.
ويناسب ما ذكرنا ما يأتي في أحكام الجنب من وجوب التيمم للمحتلم في أحد المسجدين الشريفين للخروج منهما، كما ننبه عليه هناك إن شاء الله تعالى.
{3} كمس حواشي الكتاب بعنوانه الاولي، بناء على كراهة مسها للمحدث.
{4} كمس حواشي الكتاب لو توقف عليه إنقاذه من الهتك.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست