responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 175

[ أما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لاجلها، ويجب {1} إن وجبت ويستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه صحتها {2} أم كما لها {3}.
مسالة 98: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما {4}، ]

{1} يعني: غيريا.
{2} كالصلاة المستحبة.
{3} كدخول المساجد.
{4} لاطلاق النص، سواء كان التعميم بلحاظ أنواع الخط العربي، كالكوفي والنسخي والفارسي، أم بلحاظ أسناخ الخطوط، كما لو كتب المصحف بالخط الانكليزي أو الصيني، لصدق المصحف في الجميع.
وإن كان الامر في الاول أظهر، لصعوبة التفكيك عرفا بين أفراده، ولا سيما مع تأخر تصنيف الخطوط العربية عن عصر صدور النص.
نعم، لا يبعد اعتبار تعارف الخط في الثاني، ولا تكفي الكتابة المصطلحة لشخص خاص، لعدم وضوح صدق الكتابة عليها عرفا، بل هي من سنخ الاشارة عندهم.
ولعله إليه يرجع ما في المستند من التنظر في التعدي للخطوط المجعولة، وإلا فجميع الخطوط مجعولة مصطلحة بعد العدم.
وأما تنظره في الكتابة المقطعة، فإن كان مراده بها ما يتعارف في كتابة كثير من اللغات من عدم اتصال حروف الكلمة، فهو ضعيف، لصدق المصحف مع الكتابة بها.
وإن كان مراده بها الخروج عما هو المتعارف في الكتابة العربية من اتصال حروف الكلمة غالبا، فهو لا يخلو عن وجه بلحاظ ما سبق من عدم الاعتداد بالخط الشخصي غير المتعارف، وإن كان لا يخلو عن إشكال بلحاظ صدق الكتابة هنا،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست