responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 173

لتوقف امتثالهما معا عليه، وإن لم يتوقف عليه امتثال كل واحد منهما وحده، فهو وإن لم يدع إليه كل من التكليفين وحده، إلا أنهما معا يدعوان إليه.
والفرق في العبادية بين انفراد التكليف في الداعوية واجتماع تكليفين أو أكثر عليها لا تساعد عليه المرتكزات جدا.
هذا كله، بناء على أن عبادية الطهارات على حد عبادية سائر العبادات راجعة إلى لزوم التقرب بالامر أو بما يلازمه من الملاك، وقد سبق في المسألة الواحدة والسبعين في فصل شرائط الوضوء إنكار ذلك، وأن مرجع عباديته إلى لزوم إيقاعه بوجه قربي ولو لا بقصد أمر أصلا لا نفسي ولا غيري.
ومن الظاهر أن قصد تجنب حرمة المى على المحدث في ظرف الاتيان به كاف في التقرب وإن لم يكن المس مأمورا به، فضلا عما إذا كان مامورا به. فالبناء على صحة الوضوء بقصده متعين، ولاسيما مع ما يأتي من أن الوضوء بقصد غاية أخرى مخالف للاطلاقات المقامية لبعض النصوص الواردة فيما يشبه المقام.
بقي شئ، وهو أنه لا إشكال في عدم وجوب المسى لنفسه بعنوانه الاولي. وأما وجوبه بالنذر، فهو موتوف على رجحانه ذاتا، وهو غير ثابت، وإن نسب لجماعة.
نعم، قد يجب باليمين بناء على عدم اعتبار الرجحان في متعلقها. كما يستحب لانطباق عنوان راجح عليه كالتبرك. وقد يجب أو يستحب غيريا لمقدميته لامر واجب - كإنقاذه من الهتك - أو راجح - كالتقبيل - كما أشرنا إليه، وذكرنا عدم تقييده حينئذ بالطهارة، لعدم دخلها في ترتب غرضه.
ولو نذر في هذا الحال لم يبعد عدم انعقاد النذر، إلا أن ينصرف المنذور لخصوص ما يكون منه بطهارة، لانه الراجح وغيره مرجوح والجامع بينهما غير راجح، فتجب الطهارة غيريا، لتوتف المس المنذور عليها، فتأمل.
وأظهر من ذلك ما لو قيد المنذور بها صريحا، فيخرج عن محل الكلام السابق.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست