responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 172

ولا يلزم من ذلك تفويت أحد الغرضين بعد صلوح التكليف الآخر - كتحريم مس المحدث - لحفظه.
بل التقييد المذكور لا يطابق الغرض، لاستلزامه عدم إجزاء الفاقد للقيد مع اقتضاء الغرض إجزاءه.
ودعوى: أن المقام من صغريات مسألة اجتماع الامر والنهي، فبناء على الامتناع وتقديم النهي يتعين خروج المس حال الحدث عن حيز الامر واختصاص المأمور به بالمس عن طهارة، فيجب الوضوء، لانه مقدمة له.
مدفوعة أولا: بأن المس في كثير من صغريات المقام لا يكون مأمورا به نفسيا لا بعنوانه الاولي، ولا بعنوان ثانوي، بل يكون مقدمة لامر لازم كإنقاذ الكتاب عن الهتك، أو راجح، كالتقبيل ونحوه مما يكون مباينا للمس حال الحدث وجودا، ولا يتحد معه ليكون من صغريات مسألة الاجتماع، نظير ما لو كان للوصول لانقاذ الغريق طريقان أحدهما مغصوب.
وثانيا: بأن قصور متعلق الامر في مسألة الاجتماع لا يقتضى تقييده بنحو يدعو للقيد ويجب تحصيل القيد مقدمة، لتبعية القييد للغرض، والمفروض عدم تعلقه بالقيد، وليس قصور الامر عن مورد الاجتماع إلا لوجود المانع منه نظير قصوره عن مورد العجز. فلاحظ.
نعم، ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره مبني على ثبوت الامر الغيري، وأن عبادية الوضوء عند قصد غاياته تابعة لقصده.
أما بناء على التحقيق من عدم ثبوته، بل ليس هناك إلا الامر النفسي بذي المقدمة، ووجوب المقدمة عقلي لتوقف الامتثال عليها، فلابد من البناء على كون قصد الغاية في الوضوء راجعا إلى التقرب بأمرها النفسي، لكون الاتيان به شروعا في امتثالها، وحينئذ كما يتجه ذلك في قصد الغاية المأمور بها مقيدة بالطهارة، لكونه شروعا في امتثال أمرها، كذلك يتجه في المقام، فإن الوضوء يكون شروعا في امتثال كلا التكليفين - وهما الامر بالمس، والنهي عن المس حال الحدث -
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست