responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 171

وفي طوله لعدم القدرة عليه بدونه، وهو إنما يتم فيما يتوقف عليه ذات الواجب أو قيده الشرعي، دون مثل رفع الحرمة في المقام مما لا دخل له في القدرة على الواجب، فإنه إنما يجب لاجل وجوب امتثاله عقلا بعد فرض جعله بملاك مستقل.
الثاني: أن الجمع بين غرضي الشارع لما كان مرغوبا له أيضا لزم رجوع الغرضين إلى غرض واحد مركب منهما، فيلزمه تقييد متعلق كل منهما بما يلائم الآخر، ويمتنع إطلاق متعلق كل منهما وإن كان وافيا بغرضه، لاستلزامه تفويت الغرض الآخر.
فإذا تعلق الغرض بتكريم زيد الحاصل بزيارته وبالسلام عليه وبالتنويه باسمه، وتعلق الغرض أيضا بعدم إيذائه، واستلزمت زيارته إيذاءه، رجع ذلك إلى غرض واحد مركب من الغرضين متعلق بالتكريم بغير الزيارة، ولم يبق التكريم المطلوب على إطلاقه، لئلا يلزم الاخلال بالغرض الثاني، فإذا وجب مس الكتاب تخليصا له من الهتك مثلا وكان المس مع الحدث محرما لزم تقييد المس الواجب بما يكون عن طهارة، فيكون الوضوء مقدمة للمس الواجب، فيجب غيريا وإن لم يكن مقدمة لذات المس الذي هو ليس واجبا على إطلاقه، نظير مقدميته للصلاة الواجبة مع عدم مقدميته لذات الصلاة.
وكأنه إلى هذا يرجع ما ذكره بعض مشايخنا من أن الوضوء وإن لم يكن مقدمة لذات المس، إلا أنه مقدمة للحصة الواجبة منه.
وإلا فهو مدفوع: بأن المفروض أن الواجب مطلق المس، لا المقيد بالطهارة منه، لعدم دخلها في ملاكه. غاية ما في الامر دخلها في جواز المس، كما سبق من سيدنا المصنف قدس سره.
وكيف كان، فيندفع الوجه المذكور بأن الجمع بين الغرضين وإن كان مرغوبا للآمر إلا أنه لا يرجع إلى وحدة الغرض، ولا إلى تقييد متعلقه، بل إلى تزاحم الغرضين من دون تقييد لمتعلق كل منهما، كما هو الحال في سائر موارد التزاحم،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست