responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 170

[ مسألة 97: لا يجوز جعل المس غاية للوضوء {1}، ]

{1} أما مع عدم الامر به لا وجوبا ولا استحبابا، فلعدم رجوع قصده حين الوضوء إلى امتثال أمر بالوضوء ليقع عبادة، وأما مع الامر به وجوبا - كما لو توقف تخليصه من الهتك عليه - أو استحبابا - لتوقف تعظيمه بمثل التقبيل عليه - فلما ذكره قدس سره من أن المتوقف على الوضوء جواز المس، لا نفس المس الواجب، فلا يكون الامر بالوضوء غيريا مولويا، بل عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، وهو لا يكفي في تشريع الوضوء المصحيح لعباديته.
وبعبارة اخرى: كل من التكليفين لا يدعو للوضوء لتحقق الغرض من المس الواجب - كمنع هتك القرآن - بالمس مع الحدث، وتحقق غرض تحريم المس على المحدث بترك المس رأسا، وإنما يلزم الوضوء للجمع بين التكليفين في الامتثال الذي هو واجب عقلا، لا شرعا.
وقد يستشكل في ذلك بوجهين..
الاول: ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره من أن مقدمة الواجب التي تجب غيريا تبعا لوجوبه النفسي كما تكون أمرا يتوقف عليه الواجب تكون أمرا يرتفع به المانع عنه، من دون فرق بين المانع الشرعي والعقلي، وحيث كانت الحرمة في المقام مانعا شرعيا من المس الواجب، فيجب الوضوء الرافع لها مقدمة له.
ويندفع: بأن المانع الشرعي الذي هو كالمانع العقلي هو الذي تنتزع مانعيته من شرطية عدمه شرعا للواجب، كالحدث بالاضافة للصلاة، حيث يتعذر الواجب واقعا بدونه بسبب الجعل الشرعي، لا التكليف التحريمي في مثل المقام، فإن مرجع مانعيته إلى قبح معصيته مع القدرة على الواجب معه من دون أن يكون دخيلا في القدرة على الواجب، ليجب رفعه غيريا ويكون الاتيان به شروعا في امتثاله.
وإن شئت قلت: الواجب الغيري هو الذي يجب بملاك الواجب النفسي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست