responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 16

[ مسألة 78: إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر {1}، ]

المحافظة على تمام ما هو الدخيل في الامتثال، وهو لا يتم في فرض الغفلة.
مضافا للتعليل في بعض النصوص بأنه حين العمل أذكر منه حين يشك [1]، وبأنه حين الفراغ أقرب إلى الحق منه بعد ذلك [2].
لكن لا طريق لاحراز ابتناء القاعدة على ملاحظة الظهور المذكرر، ليتعين تنزيل عموم أدلتها عليه على مورده، بل قد يبتني على مصلحة التسهيل والارفاق بالمكلفين، لأن الاعتناء بالشكوك المتجددة التي مضى محلها منشا للضيق والحرج، إذ البعد عن الشئ موجب لكثرة الشك فيه.
كما لا مجال لتخصيص العموم المذكور بالتعليل المشار إليه، لعدم ظهور دليله في التعليل بالعلة المنحصرة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، فلا مخرج عن العموم.
ولا سيما بملاحظة صحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال: حوله من مكانه. وقال في الوضوء: تدره، فإن نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة " [3]، لوضوح أن وصول الماء لما تحت الخاتم مع نسيان إدارته اتفاقي لا يستند لقصد المتوضئ الارتكازي.
وقد فصلنا الكلام في ذلك عند الكلام في القاعدة، في خاتمة الاستصحاب من الاصول.
{1} يظهر وجهه مما تقدم، من أن جريان القاعدة مع الشك في الشرط بلحاظ مضيه تبعا للمشروط إنما يقتضي إحرازه من حيثية المشروط الذي مضى،



[1] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.
[2] الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست