responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 167

حيث قد يصدق بلحاظها على بعض النقوش الخارجة عن المادة والهيئة، كعلامات الوقف ونحوها، ومثل ذلك لا يكفي في ترتب الحكم.
نعم، لو كانت هذه الامور موجودة معروفة في مورد النص، لم يبعد دلالته على حرمة مسها تبعا، لغفلة العرف عن استثنائها مع ذلك، ولا يكفي في ذلك وجودها في العصور المتأخرة.
ومن ذلك يظهر الاشكال في المد والتشديد، لانهما ليسا رسما لحرف منطوق، بل إشارة لكيفية النطق بالحرف المرسوم.
وكذا مثل ألف واو الجماعة، فإنها بيان حقيتة المنطوق، فضلا عما يتمحض في الزيادة، كألف: (يتفيؤا ظلاله،) [1].
اللهم إلا أن يستفاد حرمة مسها تبعا، لوجودها في المصاحف القديمة مع غفلة العرف عن استثنائها. فتأمل.
هذا، والظاهر حرمة مس الهمزة المكتوبة على الالف، فضلا عن غيرها، خلافا لما تقدم من الحدائق، لانها رسم للحرف المنطوق، وإن أمكن الاستغناء عنها برسم الالف.
وكذا ألف الوصل والحروف، لانها رسم لجزء من القرآن وإن لم ينطق به في بعض الحالات أو دائما.
نعم، لا مجال لذلك في علامة التنوين، لعدم كونه جزءا قرآنيا، بل هو من لوازم النطق به.
بقي في المقام شئ، وهو أن مقتضى إطلاق النص حرمة مس الكتابة مع الخطا الاملائي، لصدق القرآن عليها. ولا سيما مع استحداث القواعد الاملائية في العصر المتأخر، وقد رسم الكتاب الشريف مخالفا لها في الصدر الاول وبقى على ذلك.
وأما الخطأ في الكتابة بزيادة حرف أو نقصه أو تبديله، فإن قصد رسم كلمة



[1] سورة النحل: 48.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست