responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 168

[ ولا مس اسم الجلالة وسائر {1} ]

غير قرآنية لتخيل قرآنيتها، كما لو كتب " إذا " بدل " إذ " للخطأ في تشخيص ما تضمنه القرآن، فلا إشكال في عدم جريان حكم القرآن، لمباينة المكتوب له، وإن قصد رسم كلمة قرآنية وأخطأ في رسمها، فالظاهر حرمة مس ما يتم به رسم الكلمة القرآنية من الحروف دون الزائد، إذا لم تختل هيئة رسم الكلمة، كالالف والذال من:، " إذا " إذا " قصد بها كتابة " إذ " القرآنية.
بل لا يبعد ذلك في النقيصة إذا رجع إلى الاجتهاد في وجه النقص الراجع للخطأ في الاملاء، نظير حذف همزة الوصل لعدم النطق بها، أو ألف عمران قياسا على ألف رحمن.
وأما في النقيصة غير الراجعة لذلك، أو الزيادة المخلة بالهيئة أو التبديل، فالامر لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد جواز المس، لعدم صدق رسم القرآن على ذلك، وإن قصد به. فلاحظ.
{1} كما قواه في الجواهر ويظهر من شيخنا الاعظم قدس سره وهو المحكي عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس، وعن الذكرى حكايته عن أبي الصلاح.
وكأنه لاستفادته مما تضمن حرمة مس الكتاب بالاولوية، لانه أحق بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآن، لانه خير الاسماء، ولذا اختص به تعالى، كذا في الجواهر. لكنه غير ظاهر، لاحتمال خصوصية القرآن في التعظيم الخاص، كما اختص بكراهة قراءة الجنب والحائض له في الجملة، بل حرمة قراءتهما للعزائم منه، كما نبه له شيخنا الاعظم قدس سره.
ومثله الاستدلال بعموم التعليل في الآية الكريمة، بناء على تمامية الاستدلال بها على حرمة المس، بدعوى: ظهور قوله تعالى: (إنه لقرآن كريم) في تعليل حرمة مسه بكرامته.
لاندفاعه: بعدم سوق ذلك لتعليل الحكم المذكور، بل هو أمر آخر في قباله.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست