responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 15

[ من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك {1}، وغيره، وإن كان الاحوط استحبابا في الاول الاعادة. ]

مضيه، لا مطلقا ومن جميع الجهات، ليمكن إجراز تمام الطهارة، ومنها جواز الدخول فيما يأتي، بضميمة الملازمة الشرعية بين وجود الطهارة وبقائها، على ما يذكر مفصلا عند الكلام في القاعدة المذكورة.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا ينفع في جواز الدخول في الغايات اللاحقة دعوى: أن الصلاة ونحوها مترتبة على الوضوء، فبالدخول فيها يحرز الوضوء الذي هو شرط في الصلاة الآتية ونحوها، إذ لو تمت الدعوى المذكورة فالترتب بين الصلاة والوضوء - مثلا - إنما هو بلحاظ شرطيته فيها، لا لانه مشرع قبلها ذاتا - نظير تشريع صلاة الظهر قبل العصر - والشرطية المذكورة إنما تقتضي كون الدخول في الصلاة محرزا للوضوء لها من حيثية شرطيته فيها، لا مطلقا، لينفع في الدخول في غيرها.
على أن الدعوى المذكورة غير تامة في نفسها، لان الترتب بين الوضوء والصلاة ليس شرعيا، بل عقليا، بلحاظ أخذ الطهارة المسببة عن الوضوء شرطا في الصلاة، كما هو مقتضى الجمع بين ما تضمن الامر به وما تضمن شرطية الطهارة.
{1} فيكون عدم الشك للغفلة عن منشئه، لا لعدم تحقق منشئه بحيث يحتمل القصد لتتميم العمل والتحفظ من جهة الشك حين الانشغال به.
والظاهر أنه قدس سره أشار بذلك للقول بعدم جريان القاعدة في فرض الغفلة عن منشأ الشك، بحيث لو حصل المشكوك لكان حصوله اتفاقيا، لا بمقضى القصد الارتكازي التابع لكون المكلف في مقام الامتثال، كما لو فرض غفلة المكلف عن اعتبار الطهارة في الصلاة، واحتمل بعد الصلاة حصول الطهارة حينها اتفاقا وبلا قصد.
وقد يوجه بابتناء القاعدة على الجري على ظهور حال الممتثل في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست