responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 154

[ وتتوقف صحة الصلاة واجبة {1} كانت أو مندوبة {2} عليه. وكذا أجزاؤها المنسية {3}. ]

عدم إجزاء غير الواجب عن الواجب.
لاندفاع ذلك: بأنه لا مانع من إجزاء غير الواجب عن الواجب، ولا سيما الغيري منه، بل بناء على ما هو الظاهر من أن الشرط هو الطهارة التي هي أثر الافعال الخاصة فتقديم الافعال المذكورة على الوقت لا يستلزم تقديم الواجب، لوضوح أن الواجب هو بقاء الطهارة حين الصلاة، الذي هو بعد الوقت. وكذا الحال في الستر والاستقبال، فتأمل.
{1} بلا ربب ولا إشكال. ويقتضيه الكتاب المجيد، والسنة الشريفة المتواترة، والاجماع المنقول مستفيضا، بل هو من الضرورات الفقهية، بل الدينية، كما صرح به بعضهم.
نعم، يخرج من ذلك الصلاة على الميت، إما لان إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للادلة الخاصة المخرجة عن العموم المذكور، التي يأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى.
{2} الكلام فيها كما سبق، لعموم كثير من الادلة المتقدمة، وخصوص بعضها.
{3} كما ذكره في القواعد في قضاء السجدة المنسية، وحكي عن نهاية الاحكام والتحرير والألفية وشروحها الاربعة.
وقد يظهر من نزاعهم في جواز تخلل الحدث بينها وبين الصلاة المفروغية عن لزوم إيقاعها بطهارة.
وكيف كان، فيقتضيه عموم دليل شرطيتها في الصلاة، إذ لا يراد به إلا شرطيتها لاجزائها، والمقضي جزء صلاتي وإن تبدل محله، فدليل القضاء موسع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست