responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 153

ونحوه في ذلك ما في موثق سماعة من قول الصادق عليه السلام: " وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلاتين.. " [1].
نعم، صحيح ابن الحجاج لا يخلو عن ظهور في نفسه في وجوب الوضوء بمجرد حصول النوم ولو قبل وجوب غاياته المستلزم لكونه نفسيا.
ومثله في ذلك جملة من النصوص الواردة في نواقض الوضوء المتضمنة للتعبير بأنه يجب بها، أو بأن من حصلت منه فعليه الوضوء، وكذا ما تضمن التعبير بالوجوب في بعض الاغسال من دون تقييد بدخول وقت الغايات، كموثق سماعة المتقدم.
إلا أنه لا مجال للخروج بها عما تقدم من ظهور المفروغية عن عدمه، فيتعين حملها على بيان تحقق موضوع الوضوء والغسل ممن يبتلي بحدثهما، لا على الوجوب النفسي، ولا سيما بالوجه المذكور، حيث لا ريب في عدمه بملاحظة عدم التنبيه من المعصومين عليهم السلام لوجوب الطهارة أو الوضوء على المحتضر والمحارب ونحوهما ممن يتعرض للموت، مع غلبة الابتلاء بالحدث، خصوصا الاصغر حينه، وإهمال أهل الفتوى وسائر المتشرعة لذلك، كما نبه له غير واحد.
وأما ما أشار إليه في الذكرى من ظهور الحكمة في شرعيتها مستقلة.
فهو لا يستلزم الوجوب، بل يقتضي مشروعيتها ولو بنحو الاستحباب النفسي المطابق لارتكاز حسن الطهارة عند المتشرعة، تبعا للنصوص ونحوها مما يأتي الكلام فيه.
ومثله ما ذكره قدس سره في قواعده من أن الذي ألجأ للقول بالوجوب النفسي ما عبر عنه بالاشكال اليسير، وهو الناشئ من أن الطهارة والستر والقبلة معدودة من واجبات الصلاة، مع الاتفاق على فعلها قبل الوقت، والاتفاق في الاصول على



[1] الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حدبث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست