responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 155

[ بل سجود السهو {1} على الاحوط وجوبا. ]

عرفا للمقضي من حيثية المحل، من دون أن يقتضي التوسع فيه من سائر الجهات من الاجزاء والشروط، وليس هو كدليل الكفارة والضمان ونحوهما من التداركات بالامور المباينة.
ولذا لا يظن بأحد الوقف في وجوب اشتمال السجود المقضي على الذكر الواجب في سجود الصلاة، مع خلو النصوص عنه.
وكأن وضوح ذلك ارتكازا هو كالذى أوجب غفلة الأكثر عن التنبيه عليه بالخصوص، من دون خلاف منهم فيه.
{1} فقد ذهب إلى اعتبارها فيه في الروضة ومحكي السرائر والالفية والهلالية والدرة، وعن المقاصد العلية أنه أقوى، وعن نهاية الاحكام أنه الاقرب.
ولعله ظاهر من أطلق أنه يعتبر فيه ما يعتبر في سجود الصلاة، كما في اللمعة ومحكي الذكرى والدروس والبيان والجعفرية والغرية وشرح الالفية للكركي وغيرها. بل ربما يستفاد من قدماء الاصحاب، لعدم تنبيههم على عدم اعتبارها، مع تنبيههم إلى عدم اعتبار القراءة والركوع، كما إشار إليه في مفتاح الكرامة.
لكن تنظر في القواعد ومحكي التذكرة، وهو مقتضى الاقتصار في المدارك ومحكي التنقيح والمفاتيح والذخيرة على أنه أحوط، بل حكى في مفتاح الكرامة عن الجواهر عدم اعتبارها، وعن التحرير أنه الاقرب.
ويقتضيه - مضافا إلى الاصل، بناء على التحقيق من جريان البراءة مع الشك في تقييد المكلف به - إطلاق الامر بهما المعتضد بإطلاق ما تضمن الامر لمن نسيهما بالاتيان بهما متى ذكر [1].
ومنه يظهر ضعف الاستدلال لاعتبار الطهارة بأنه مقتضى الاحتياط.
ومثله الاستدلال بانهما مكملتان وجابرتان للصلاة التي يشترط فيها



[1] الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست